ما حكم الزوج الذي لا يعول زوجته العاملة؟ ما هي حقوق المرأة المالية على زوجها في الإسلام؟ في الآونة الأخيرة كثرت أعباء الأسرة ومتاعبها بسبب الحاجة، مما دفع الزوجة إلى المساعدة في النفقات، ومن ناحية أخرى، رفض بعض الأزواج الإنفاق عندما بادرت زوجاتهم بذلك، فما الحكم الشرعي لحل هذه المشكلة؟ ؟ هذا ما سوف نتعلمه
جدول المحتويات
ما حكم الزوج الذي لا يعول زوجته العاملة؟
في بعض الأحيان تعمل الزوجة لمساعدة زوجها ومساعدة أسرتها على العيش بشكل أفضل. وللزوج، سواء كان عاملاً أو رجلاً غنياً، أن يأخذ مال زوجته غير العاملة. وفي المقابل يترك الزوج زوجته ويتركها على نفقته الخاصة. وإذا كان يعمل فلا ينبغي له أن يترك عمله. ما حكم الزوج؟ ومن لا يستطيع إعالة زوجته العاملة في هذه الحالة؟
وقد رد الشيخ عبد الله السلمي على هذه المسألة في لقاء تلفزيوني قائلا إن من أعظم حقوق المرأة على زوجها في عقد الزواج أن ينفق عليها زوجها، وهذا أمر أمر به الشرع. وبحسب كلمة الشريعة، إذا أرادت المرأة التنازل عن هذا الحق للأبد، فهذا لا يؤخذ في الاعتبار، فهو صحيح ولا يؤخذ في الاعتبار.
أما إذا أراد أن يخسر حقوقه الماضية فهذا حقه، لكن لا يجوز له مطلقاً أن يفقد هذا الحق، وهذا لا يصح، لأن هذا حقه ويعتبر من حقوقه. فهذه الحقوق التي شرع الله للزوج ضرورةً لها، وهي من الحقوق التي يقتضيها عقد الزواج.
ويمكن فهم ذلك من قوله تعالى:
(فلينفق ذو القدرة مما يستطيع، ولينفق ذو القدرة مما آتاه الله. ولا يكلف الله أحدا إلا ما آتاه. والله يرزق الرزق بعد (العسر واليسر).
[سورة الطلاق: الآية 7]
والمراد من هذه الآية هو أن ينفق الزوج على زوجته بحسب نفقته وماله وحال المرأة، فمثلاً إذا تزوج امرأة فقيرة وأعطاها شيئاً يغنيها. وإذا كانت أسرته غنية وقادرة على ذلك حل له، وهذا يجيب على السؤال: ما حكم الزوج الذي لا يعيل زوجته العاملة؟
أما إذا كان متزوجا من امرأة غنية فإنه ينفق في حدود إمكانياته، وعلى المرأة أن تعي ذلك، حيث جاء في آيات القرآن الكريم أن كل المسائل الصحيحة في كيفية التصرف. كزوج وزوجة، يعامل كل منهما الآخر بشكل جيد.
نفقة الزوجة على زوجها تتوقف على عقد الزواج.
وما يقال هنا هو عقد زواج وليس للمتعة. اختلف الفقهاء الإسلاميون حول ما إذا كانت نفقة الزوج للمتعة أم للعقد. لكن الراجح من ذلك أن الرجل يجب عليه الإنفاق حسب العقد. زوجته ما لم يمتنع عن المتعة.
ننصحك بالقراءة
والمراد هنا إذا تزوج الرجل امرأة وعقد عليها عقد النكاح، لكن المرأة قالت: لم آتك إلا في إجازة، وفي هذه الحالة لا تجب نفقتها حتى أول الأمر. من يوم القيامة. لأنه لا يسمح له بذلك، وهذا ينطبق أيضاً على عقد الزواج قبل الزفاف.
أما إذا أتاحت المرأة للرجل فرصة الاكتفاء الذاتي، أي بعد عقد الزواج وإبرام عقد الزواج، فإنها تلزم بنفقة الرجل، حتى ولو لم تتمكن المرأة من الاستفادة من ذلك. عليه كأنها مريضة أو في محنة. إعاقة حركية أو غير ذلك. وقد قال كثيرون، بناء على مذهب بعض الفقهاء، وجوب النفقة. مع المتعة، وهذا استخفاف ضعيف.
لأن الراجح والله أعلم أن العناية ضرورية لضمان المتعة، والمراد بالتمكين هنا تمكين الإنسان من امتلاك نفسه كما في طبيعته، وإن لم يكن قادراً عليها. وعليها أن تقضيه أيضاً في فترة الحيض أو النفاس، وعليها أن تنفقه على زوجها أيضاً، وعند أهل السنة والدليل على ذلك حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. قال رجل:
يا رسول الله عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: “لدي واحدة أخرى”. قال: أنفق المال على أهلك. وقال: “لدي واحدة أخرى أيضا”. قال: “أنفقه على ولدك”. قال: عندي غيرها. قال : ترى
وهذا الحديث دليل على أن الزوج إذا كان غير قادر على إعالة زوجته، له أن يأخذ من مال زوجها ما يكفي لإعالة نفسها وولدها، ولو لم يعلم بذلك. وهي مسؤولية الزوج وهذا فقط لإثبات حق الزوج في النفقة وهكذا مات.
والدليل على ذلك الحديث التالي الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها :
جاءت هند إلى النبي (ص) فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل بخيل. ولا يعطيني ما يكفيني ولطفلي غير ما أحصل عليه منه. وهو لا يعرف شيئاً عن المال أيضاً… ثم قال: “خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف”..
وفي سياق الجواب على سؤال ما حكم الزوج الذي لا ينفق المال على زوجته العاملة؟ يسمي الفقهاء هذه المسألة بمسألة النصر، مما يدل على أن كل من له الحق ولا يستطيع أن ينفق على زوجته العاملة؟ أعتبر دون علم يمكن أن يفعل ذلك. لهذا السبب.
وعليه يجب على الرجل أن ينفق على زوجته، ولو كانت أغنى خلق الله، وهذا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، التي تكاد تغيب في القوانين الوضعية التي تقول. وإذا كانت المرأة غنية، فلا يجب على الرجل أن ينفق عليها.
وما الحكم إذا كان الزوج لا ينفق المال على زوجته ويريد أن ينفقه على نفسه؟
أما إذا لم تنفق لنفسها، بل أنفقت لنفسها ولزوجها، جاز لها أن تتراجع عنه فيما بعد، وهذا يدل على أن النفقة التي أنفقتها هي دين يجب على زوجها أداءه.
فإذا اشترطت المرأة أنها ستعمل قبل العقد وقبل الزوج بذلك، فلا يجوز لزوجها أن يفرط في نفقة زوجته الواجبة حتى لو كان يعمل، وعلى فرض أن راتب الرجل الشهري 10 آلاف، فقد اشترط أن يكون نفقته واجبة. وينبغي للزوجة أن تعمل عندما تزوجته، وأصبح هذا شرطا في عقد الزواج، ثم حدث ذلك. وراتبه 20 ألفاً، فلا يجوز له أن يقول: راتبي أقل من هذا. “إنها لك، فعليك أن تنفقها على نفسك”، وهذا لا يجوز لأنه من واجبات عقد الزواج في الإسلام.
إن الحكم في الإسلام يمنح المرأة كافة الحقوق التي تحرمها القوانين المعمول بها، وفي هذا الصدد، فإن للزوج أيضاً الحق في النفقة على زوجته، وهو أمر واجب.