إذا كان للوالدين ابن، فهل يرث أبناؤهما؟ ما هو مقدار كل إرث؟ بعد الوفاة يسأل الكثير من الأقارب من يحق له أن يرث ميراث الشخص المتوفى امتثالاً لشرع الله وشرائعه، لذا سنبين لكم الآن إجابة هذا السؤال: إذا كان للوالدين أبناء من أبنائهم، فهل يرث أبناؤهم؟ ؟ …
إذا كان للوالدين ابن، فهل يرث أبناؤهما؟؟
ومن الجدير بالذكر أن القرآن الكريم يوضح لنا بعض المواقف التي يجب على الوالدين أن يرثوا فيها أبنائهم إذا ماتوا قبلهم، ولكن بشكل عام إذا كان للوالدين ولد، فلهما الحق في أن يرثا ميراث ابنهما.ولذلك سنبين لك الآن إجابة سؤال هل يرث الوالدان من أبنائهما في جميع الحالات التي وردت في القرآن الكريم إذا كان لهما ولد، وذلك من خلال الفقرات التالية:
1- الميراث إذا كان الأب وحده
فإذا مات الابن وتوفيت الأم منذ مدة وقبل وفاة الابن يصبح الأب هو الوارث الوحيد، وهنا يحق له أن يحصل على الميراث كاملاً لأنه لا يوجد وريث مقرب منه يستطيع أن يحصل على ميراثه منه. ومما يثبت لنا صحة هذا الحديث قول الله تعالى: {ورجعوا وفي كتاب الله الأرحام بعضهم أولى ببعض.} [سورة الأنفال: الآية 75].
ولذلك فإن القوانين المنظمة لتكوين الميراث وقواعده نصت على مثل هذا الأمر لأنها مأخوذة من القرآن الكريم، وجاء في القانون ما يلي:” وبعضهم أحق بالميراث من غيره. لأن أقربهم نسبا أحق به.“.
2- إذا كانت الأم عزباء فيرثها
“إذا كان للوالدين ولد، فهل يرث أبناؤهما؟” وفي سياق حديثنا عن جواب السؤال: إذا لم يبق للميت قبل وفاته غير أمه، أي إذا لم يبق أحد أقرب إليه من أمه. علاقته معها.
ولقوله تعالى هنا فإن الميراث كله له: {وأمه تحصل على الثلث} [سورة النساء: الآية 11]ومن الجدير بالذكر أنه في هذه الحالة يجب على الأم أن تمنع أقارب آخرين، أما باقي الميراث فيذهب إلى الأقارب.
3- إذا كان للولد ابن، ميراث الوالدين
“إذا كان للوالدين ولد، فهل يرث الأبناء؟” من حديثنا في جواب السؤال: إذا كان للميت ابن وأبواه على قيد الحياة، فلأم وأب الحق في السدسين. إرث الابن.
أما السدسان الباقيان فيعطى للأطفال، أو وحدهم، كما أمر الله تعالى: {ولكل من أبويه إن كان له ولد فله السدس مما ترك.} [سورة النساء: الآية 11].
وإذا لم يكن للمتوفى ابن واحد، بل أكثر من ابن، فيجب تقسيم المال بينهم بالتساوي، والجدير بالذكر أن هذا إذا لم يوصِ المتوفى قبل وفاته، موضحاً من يريد. لتوزيع ميراثه، وفي هذه الحالة يلجأ القانون إلى تقسيم المال وفق الشريعة.
4- إذا كان للابن ابنة، ميراث الوالدين
ومن الجدير بالذكر أن هذه الحالة مشابهة للقضية السابقة من الناحية القانونية، لأن حق الرجل مثل حق المرأتين، فإذا كان للميت بنات ووالداهما على قيد الحياة، فالأم ووالدتها على قيد الحياة. للأب الحق في السدسين.
أما السدسان المتبقيان، أو النصف، فيخصان الفتيات. إذا كان للمتوفى ابنة، فإنه يحصل على نصف الميراث، وإذا كان لديه أكثر من ابن، فإنه يحصل على نصف الميراث. وينبغي تقاسمها بالتساوي فيما بينهم.
5- ميراث أحد الوالدين للابن
ننصحك بالقراءة
وإذا كان للميت ابن، ولم يبق على قيد الحياة إلا أحد الأبوين، كالأم أو الأب، فله السدس كلاهما؛ وللابن أيضًا الحق في الحصول عليها. الجزء المتبقي من الميراث بعد إعطاء السدس للأم أو الأب.
وإذا كان الابن بنتاً، تكون القسمة كما سبق، ولكن كما أمر الله تعالى، تحصل البنت على نصف ميراث أبيها: {فإن كان واحدا فله النصف} [سورة النساء: الآية 11].
ومن أفضل أمثلة هذا الكلام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصل إلينا من حديث محمد بن مسلم::
«قرأ عليّ أبو جعفر (عليه السلام) صفحة كتاب الفرائض التي أملاها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام)». . كتبه بيده، فوجدت هذا: “ترك رجل ابنته وأمها، وللبنت ثلاثة أنصاف الأسهم، وللأم السدس، والمال مقسم إلى أربعة أسهم، فما يصبح ثلاثة أسهم؟” ما أعطى لابنته وأمه قال: وقرأت فيه: رجل ترك ابنته وأباه. وللبنت ثلاثة أنصاف الأسهم، وللأب السدس. «يقسم المال إلى أربعة أسهم، فثلاثة أسهم للبنت وسهم واحد للأب».“.
6- أحد الوالدين مع الزوج
وفي استمرار لحديثنا حول هل يرث أبناء الوالدين الميراث، إذا كان له ابن، وإذا كانت زوجة الابن المتوفى على قيد الحياة، فإن النصيب الأكبر يذهب إلى زوجته، حيث أن الربع يعود لزوجته افتراضيا. ويحصل الوالدان على ثلاثة أرباع الميراث.
يخبرنا الإمام زرارة عن شخصين صالحين كما يلي::” … وإذا ترك الميت أماً أو أباً وزوجة وبنتاً، فإذا كان النصيب الواجب أربعة وعشرين سهماً، كان للمرأة ثلاثة أثمان الأربعة والعشرين سهماً، ستة أسهم لكل سهم. للأم والأب أربعة أسهم، وللبنة اثني عشر سهما، ويبقى خمسة أسهم، ترد للبنت وتدفع لأحد الوالدين. قيمة سهامها لا يعود للمرأة شيء..“.
أما إذا كان للمتوفى زوجة حية وفي نفس الوقت والداه على قيد الحياة، فهذا يعني، كما في الحالة السابقة، أن الزوجة لها حقوق أكثر في الميراث، أي النصف والربع، وتحصل الأم على نصيب أكبر من الميراث. ثالث. فهذا هو الواجب المذكور أمام المأمور عليه.
أما إذا لم يكن هناك كاتب فإنه يصبح السدس من ميراثه، ويحصل الأب على الباقي بعد قسمة الميراث للأم وزوجته حسب الحساب السابق، لقول الله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، فلأمه الثلث.} [سورة النساء: الآية 11].
ومن الجدير بالذكر أنه إذا كان للمتوفى أبناء، وكان والداهم على قيد الحياة وكان زوجهم على قيد الحياة أيضاً، فإن كل مستفيد يحصل على حقه، ويقسم باقي الميراث بالتساوي بين الأبناء. فمن حق الرجل أن يكون له امرأتان وهكذا.
7- والد مع زوجة وابنة
وقد بين الله تعالى هذه المسألة بوضوح في سورة النساء، حيث قال لكل من الأبوين السدس من الميراث، وللمرأة ثمن الميراث، وللبنت ربع السدس. وقال على لسان زرارة:
” … وإذا ترك أمين، زوجة وبنت، فهذا أيضاً أربعة وعشرون سهماً، وللأم والأب السادس ثمانية أسهم، لكل منهما أربعة أسهم، وللزوجة الثامنة ثلاثة أسهم، وللربيبة أيضاً سهم. اثني عشر سهما. وعلى حسب مقدار الحصة، يترك سهم واحد ليرد إلى الوالدين والابنة، ولا يرجع شيء إلى الزوجة.
إرث
وبعد أن أعرض عليك إجابة السؤال: إذا كان للوالدين ولد فهل يرث أبناؤهما؟ والمراد بالميراث هو الحق الذي يتولى ملك الأقارب من الأقرب درجة إلى الأبعد درجة. الحق هو في الأموال والأمتعة التي يتركها الميت بعد وفاته، والجدير بالذكر أن الله تعالى يبين لنا كيف سيتم توزيع الميراث في كلام الله تعالى في القرآن الكريم.:
{إن الله يوصيكم في أولادكم. لأن الذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كانوا أكثر من زوجتين فلهم ثلثا ما ترك. إذا كان هناك واحد فهو يأخذه. للوالدين النصف، فإن كان لهما ولد فللسدس مما تركا. فإن لم يكن له أولاد وورثه أبواه، أعطى لأمه الثلث. ۚ ثم كان له إخوة فكان له إخوة أيضا. ولوالدتك السدس بعد الوصية أو الديون. لا تدرون أيهما أنفع لكم ولآبائكم أم لأبنائكم. وهو فرض من الله. إن الله هو العليم الحكيم. [سورة النساء: الآية 11].
ولعل التحقق من صحة أحكام الميراث في الإسلام هو خير دليل على مدى تقوى السائل، فإذا كنت كذلك فاعلم أنه لا يجوز لك أن تتعدى حدود الله أو تتهاون فيها، حتى تكون أهلاً لذلك. الثقة بعدك. لقد تعلمنا هذه.